٣٥١ - قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والجمعة على من يأتى أهله. ** خت هق (فتح الباري ٣٨٢/٢) ** إسناده صحيح روضة المحدثين · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١