تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥١ - قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والجمعة على من يأتى أهله.

** خت هق

(فتح الباري ٣٨٢/٢)

** إسناده صحيح

روضة المحدثين · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ١ · ص ٣٥١