١٤٤ - عن ابن عمر قال: " لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها ". ** الطبرى (فتح الباري ٤٢٥/١) ** إسناده حسن روضة المحدثين · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤