٢٣٧ - عن الحسن فى رجل يصوم - يعنى تطوعا - فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة، قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة.
** كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزى
(فتح الباري ١٢٥/٢)
** إسناده صحيح
روضة المحدثين · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧