تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن ذبح الأُضحية قبل صلاة العيد

١٤٨٦ - عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ:

«شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» (١).

• وفي رواية (٢): «عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيَّ؛ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَلْيَذْبَحْ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» (٣).

(١) اللفظ لمسلم ٦/ ٧٣ (٥١٠٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأسود بن قيس، به.

(٢) اللفظ لأحمد (١٩١٠٠) قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني الأسود بن قيس، به.

(٣) أخرجه الحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٥٦٨