١٤٧٥ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ رضي الله عنهما؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» (١).
• وفي رواية: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ» (٢).
• وفي رواية (٣): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ» (٤).
(١) اللفظ للبخاري (٣٣٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.
(٢) اللفظ لمسلم ٥/ ٣٥ (٤٠٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.
(٣) اللفظ لأحمد (٤٨٣٥) قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سفيان، عن إسماعيل، عن نافع، به.
(٤) أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي.