تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٥ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ رضي الله عنهما؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» (١).

• وفي رواية: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ» (٢).

• وفي رواية (٣): «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ» (٤).

(١) اللفظ للبخاري (٣٣٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لمسلم ٥/ ٣٥ (٤٠٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.

(٣) اللفظ لأحمد (٤٨٣٥) قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سفيان، عن إسماعيل، عن نافع، به.

(٤) أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٥٥٧