تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلبَ صَيدٍ، أَوْ كَلبَ مَاشِيَةٍ» (١) .

(١) أخرجه مسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للنَّسَائي (٤٣١٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عَمرو، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٥٥٦