تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما نُهي عن خلطه وانتباذه في الأوعية

التي نهى النبي ﷺ عن الانتباذ فيها

١٣٦٥ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛

«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا» (١).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٦/ ٨٩ (٥١٩٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن عطاء بن أبي رباح، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٤٤٠