باب النهي عَن قِران التَّمر
١٣٢٣ - عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ:
«لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ».
قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ (١).
• وفي رواية: «عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ:
«لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ» (٢).
• وفي رواية (٣): «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ» (٤).
(١) اللفظ لأحمد (٥١٣٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: حدثنا شعبة المعنى قال حجاج: عن جبلة، وقال ابن جعفر: سمعت جبلة، به.
(٢) اللفظ لأحمد (٥٥٣٦) قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا جبلة، به.
(٣) اللفظ لأحمد (٥٣٤٢) قال: حدثنا وكيع (ح) وعبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن جبلة بن سحيم، به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.