تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٧٥ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛

«أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ» (١).

• وفي رواية (٢): «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ» (٣).

(١) اللفظ لأحمد (٢٦٢٤٣) قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله، قال: سمعت القاسم، به.

(٢) اللفظ لمسلم ٤/ ١٥٥ (٣٥٢١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مُسْهِر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، به.

(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١١٨