باب عِدَّة الحامل المُتَوَفَّى عنها زَوجُها
١٠٦٣ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛
«أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (١).
• وفي رواية (٢): «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فِي النِّكَاحِ، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ، فَنَكَحَتْ» (٣).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٨٦٧) عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٢٢١) قال: حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، به.
(٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وابن ماجة، والنَّسَائي.