بابُ أجرُ المرأة إِذا أنفقت من بيت زوجها وأجرُ الخازن
٦٩٣ - عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ» (١).
• وفي رواية (٢): «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ» (٣).
(١) اللفظ للبخاري (١٤٤١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، به.
(٢) اللفظ لأبي داود (١٦٨٥) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، به.
(٣) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.