تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - باب

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٥٩٧٣ - [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٦٣٥].

٥٩٧٤ - [٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُويرِيَةَ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٧٣٩].

٥٩٧٥ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي. . . . .

ــ

١٠ - باب

في متممات ولواحق بالباب السابق.

الفصل الأول

٥٩٧٣ - [١] (عائشة) قوله: (ولا أوصى بشيء) أي: من المال إذ لم يكن له مال، وما كان من مال بني النضير وفدك ونحوهما فهو كان صدقة على المسلمين بعد نفقة عياله، وأما الوصية في دين اللَّه التمسك بكتاب اللَّه تعالى فقد كانت ثابتة، وقد أوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب وإجازة الوفد.

٥٩٧٤ - [٢] (عمرو بن الحارث) قوله: (أخي جويرية) بضم الجيم وفتح الواو وسكون التحتانية وكسر الراء بعدها ياء مخففة.

وقوله: (جعلها صدقة) أي: وقفًا.

٥٩٧٥ - [٣] (أبو هريرة) قوله: (بعد نفقة نسائي) قال سفيان بن عيينة: أزواج

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٩ · الصفحة ٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٩ · ص ٥٥٢