تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٥٩٢].

٢٩٥٣ - [١٦] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَد فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٦١٩].

٢٩٥٤ - [١٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا تتَّخِذْ خُبْنَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٢٨٧، جه: ٢٣٠١].

ــ

بضم الجيم وتخفيف الباء: الهدر، والمعنى: أن ما تطأ الدابة وتضربه في الطريق برجلها، وما أحرقته النار التي يوقدها الرجل في ملكه فيطير بها الريح إلى ملك غيره من حيث لا يمكنه ردُّها، فهو هدر، وهذا إذا أوقدت في وقت سكون الريح، ثم هبت الريح.

وقوله: (رواه أبو داود) والحديث غير محفوظ.

٢٩٥٣ - [١٦] (الحسن) قوله: (فليحتلب وليشرب) قالوا: هذا إذا كان مضطرًّا (١).

٢٩٥٤ - [١٧] (ابن عمر) قوله: (فليأكل) هذا أيضًا إذا كان مضطرًّا، و(خبنة) بضم الخاء وسكون الباء من خَبَن الثوبَ وغيرَه يَخْبِنه خَبْنًا وخِبَانًا: عطفه وخاطه،

(١) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ بِأَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ مِنَ الْجُوعِ أَوِ انْقِطَاعِهِ مِنَ السَّبِيلِ، وَيَرُدُّ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ. انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩٧٧).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٦٢٨