تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَو حَبَلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٣٦٠٣].

* * *

٥ - باب المنهي عنها من البيوع

ــ

في (الصحاح (١»، والتبن بالكسر: عصيفة الزرع من بُرٍّ أو نحوه.

وقوله: (أو حبل قت) الحبل بالتحريك مصدر يسمى به المحبول، وقيل: مشدود بالحبل، والقتُّ بفتح القاف وتشديد التاء: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب، كذا في (المشارق) (٢)، وفي (القاموس) (٣): الفصفصة، أو يابسه.

وقال الطيبي (٤): القَتُّ الرطبة من علف الدواب، وفي الحواشي: يقال لها بمكة: برسوم، ويقال: إنه الأَبّ الذي وقع في القرآن (٥)، واللَّه أعلم.

هذا وفي بعض النسخ: (حمل قت) بالميم، ونحن ما وجدنا في الشروح إلا كذلك، واللَّه أعلم.

وفي الحديث مبالغة في الامتناع عن قبول الهدية من المستقرض.

٥ - باب المنهي عنها من البيوع

وفي بعض النسخ: (المنهي عنه)، اعلم أن النهي عن البيع قد يكون للحرمة كالبيع

(١) "الصحاح" (١/ ١٤٧).

(٢) "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٨٦).

(٣) "القاموس المحيط" (ص: ١٥٨).

(٤) "شرح الطيبي" (٦/ ٥٩).

(٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: ٣١].

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٥ · ص ٥٤١