تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَحْدَهُ. [خ: ١٤٢٦، م: ١٠٣٤].

١٩٣٠ - [٢] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِذا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٣٥١، م: ١٠٠٢].

١٩٣١ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ. . . . .

ــ

أيضًا، فافهم.

وقوله: (وابدأ بمن تعول) عال الرجل عياله: قَاتَهُمْ وأنفق عليهم، والمراد أن تضيع (١) حق من وجب عليك رعايته، وتفضل من لا جناح عليك من حاجته، ويفهم منه أن التصدق على الأهل والعيال أفضل.

وقوله: (ورواه مسلم عن حكيم وحده) فهو باعتبار الرواية عن حكيم حديث متفق عليه لاشتراط تسمية الحديث متفقًا عليه اصطلاحًا بروايته عن صحابي واحد.

١٩٣٠ - [٢] (أبو مسعود) قوله: (وهو يحتسبها) أي: يطلب الحسبة وهو الأجر، لأنه يعده مما يدخر عند اللَّه، والظاهر أن المراد النفقة الواجبة، وأما التطوع فلا شبهة في كونه صدقة، فافهم.

١٩٣١ - [٣] (أبو هريرة) قوله: (في سبيل اللَّه) المراد به: الجهاد أو الحج.

(١) كذا في النسخ المخطوطة، والظاهر: (أن لا تضيع).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٤ · ص ٣٧٥