تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٩٩، م: ٢٠].

١٧٩١ - [٢٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٢٧٩].

١٧٩٢ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا"، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. . . . .

ــ

(عقالًا) وهو بالكسر: زكاة عام من الإبل والغنم، كذا في (القاموس) (١).

وقوله: (لقاتلتهم) لكفرهم وارتدادهم، أو حفظًا لشعار الإسلام وسدّ باب الفتنة.

وقوله: (ما هو) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة.

وقوله: (إلا أن رأيت) أي: اتضح فظهر لي، أو التقدير: ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق، فالضمير مبهم يفسره ما بعده، فافهم.

١٧٩١ - [٢٠] (عنه) قوله: (حتى يلقمه) بضم الياء والضمير المرفوع لصاحب الكنز، والمنصوب للشجاع، و(أصابعه) مفعول ثان، وإلقام الأصابع لأن منع الزكاة كان باليد، لأن أثر الجود والبخل يظهر فيها، أو كما هو العادة عند الخوف.

١٧٩٢ - [٢١] (ابن مسعود) قوله: (مصداقه) بالنصب مفعول (قرأ)، أي:

(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٥٢).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٤ · ص ٢٥٦