أراد " ويسمى ".
لكن رد ابن قيم الجوزية على هذا الاعتراض قائلاً: " وهذا لا يصح فإن هماماً وإن كان وهم فى اللفظ ولم يقمه لسانه، فقد حكى عن قتادة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك وهذا لا تحتمله اللثغة ... بوجه " (1).
رابعاً: أن هذا كان من عمل أهل الجاهلية فأبطله الإسلام (2) وليس اللطخ بالدم واقعاً فى الإسلام، ثم نسخ خلافاً للبعض (3).
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:
أولاً: ما رواه أبو داود (4) عن بريدة بن الحُصَيْب قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ".
قال ابن قيم الجوزية: " قالوا: وهذا وإن كان فى إسناده الحسين بن واقد ولا يحتج به فإذا انضاف إلى قول النبى -: " أميطوا عنه ... الأذى
(1) زاد المعاد ج 2 ص 327.
(2) زاد المعاد ج 2 ص 327.
(3) شرح النيل ج 4 ص 540.
(4) سنن أبى داود ج 3 ص 263 - 264 كتاب الأضاحى (21) باب فى العقيقة حديث رقم (2843) بسنده عن بريدة به وسكت عنه، وفى هامش سنن أبى داود ج 3 ص 264 قال الأستاذ عزت عبيد: " بريدة هو ابن الحُصَيْب، وقد روى البزار فى مسنده من حديث عائشة قالت فأمرهم النبى - أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً، وروى ابن عدى بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله -: " الخلوفة بمنزلة الدم يعنى فى العقيقة ".