تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث

حكم بيع جلدها وسواقطها

تختلف الأضحية عن العقيقة فى هذا الحكم عند الحنابلة (1). حيث لا يجوز بيع جلد ورأس وسواقط الأضحية؛ لأن الأضحية أدخل فى التعبد من العقيقة، أما العقيقة فيجوز فيها بيع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه (2).

المطلب الرابع

لطخ رأس وجسم المولود بدم العقيقة

يرى ابن حزم أنه لا بأس أن يمس المولود بشئ من دم العقيقة (3).

ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر (4) وعطاء. ونقل ابن المنذر استحبابها عن الحسن وقتادة، لكن عند ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كرهها (5). واستدلوا على ذلك بما رواه همام بن يحيى عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبى - قال: " كل غلام رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى " فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، فاستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبى حتى يسيل على رأسه

(1) لم أجد رأياً لغير الحنابلة فى هذه المسألة فيما اطلعت عليه من الكتب.

(2) الروض المربع وحاشيته ج 4 ص 251، والمغنى ج 8 ص 664.

(3) المحلى ج 6 ص 234.

(4) المحلى ج 6 ص 236.

(5) فتح البارى ج 9 ص 488.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٩٧