تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول

حكم كسر عظامها

ترى عائشة رضى الله عنها والشافعى وأحمد والزيدية (1): أنه لا تكسر عظام العقيقة بل تقطع من المفاصل واستدلوا بما ذكره أبو داود فى المراسيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبى - قال فى العقيقة التى عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضى الله عنهما: " أن ابعثوا إلى القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً " (2) وبما روى عن عائشة وقد قيل لها فى العقيقة بجزور فقالت: لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، تطبخ جُدُولا (3)، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففى أربعة عشر فإن لم يكن ففى إحدى وعشرين (4) وذكروا أن الحكمة من ذلك:

(1) المهذب ج 2 ص 842، والمغنى ج 8 ص 663، وتحفة الودود ص 74، والبحر الزخار ج 5 ص 324.

(2) قال الدكتور عبد الغفار البندارى فى هامش تحفة الودود ص 73: " ضعيف أخرجه أبو داود فى المراسيل ص 41، والبيهقى فى سننه (9/ 304) قال البيهقى مرسل وعده أبو داود من المراسيل وفى هامش زاد المعاد ج 2 ص 332: " وأخرجه البيهقى (9/ 302) وفيه انقطاع ".

(3) جُدُولا: بضم الجيم والدال، وهى الأعضاء. واحدها جَدْل بفتح الجيم وإسكان الدال، وهو العضو قال المبرِّد الجدل العظم يفصل بما عليه من اللحم - هامش المهذب ج 2 ص 842.

(4) ذكر ابن حزم فى المحلى ج 6 ص 240 نحوه وقال عنه: " قلنا هذا لا يصح لأنه من رواية عبد الملك ابن أبى سليمان العَرْزَمى، ثم لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجة؛ لأنه عمن دون =النبى -، وقال عنه ابن حجر فى التقريب عن عبد الملك هذا ج 1 ص 519: صداق له أوهام من الخامسة. وقال عنه النووى: ... " غريب " هامش المهذب ج 2 ص 842.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٩٢