تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.

وقال ابن جريح: تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشئ (1).

ويرى المالكية أنه يستحب أن يأكل منها ويهدى ويتصدق من غير ... تقدير (2).

ويرى ابن حزم أنه يباح له أن يأكل وأن يهدى وأن يتصدق وليس بفرض (3).

وعند الزيدية أنه يجوز أن يأكل منها ويندب أن يتصدق بالبعض من غير تقدير (4) وعندهم فى جواز أكلها جميعها وجهان أصحهما: لا يجوز إذ تبطل به القربة وهى مقصودة، وقيل: يجوز والقربة تعلقت بإراقة الدم، فإن فعل لم يضمن شيئاً إذ لا دليل على ذلك (5).

وعن عطاء قال يأكل أهل العقيقة ويهدونها، وإن شاء ... تصدق (6).

(1) المغنى ج 8 ص 663.

(2) حاشية الخرشى ج 3 ص 394، وحاشية العدوى ج 3 ص 412.

(3) المحلى ج 6 ص 234.

(4) البحر الزخار ج 5 ص 318.

(5) البحر الزخار ج 5 ص 318 - 319.

(6) المحلى ج 6 ص 237.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٩٦