8-صلاة التطوع في السفر . من السنن المهجورة، صلاة المسافر التطوع على مركوبه، فقل من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من الآت السفر . ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على راحلته، ولا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكباً لمشقة ذلك، والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام . روى ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوميء إيماءً، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته ) (1) . ولذا فإنه يستحب للمسافر أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم .
مسألة : هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو السيارة أو القطار إذا أُضطر لذلك ؟ أم يؤخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يؤديها فيها ؟ وهل يلزم التوجه إلى القبلة؟
الجواب: أجابت اللجنة الدائمة عن سؤال مماثل فقالت:
(1) . رواه البخاري(1000)، ومسلم(700)،وأحمد(4936)، والترمذي(472)، والنسائي(490)، وأبو داود(1224)، وابن ماجه(1200)،ومالك(271)، والدارمي(1590)