* * *
الفرع الثاني
أحكام الزواج في القانون الفرنسي
- للزواج في القانون الفرنسي مقاصد منها:
أولًا: أن العائلة تتأسس من خلال الزواج، ويوجد الأولاد فيربون اشتراكًا بين الزوجين.
ثانيًا: تكوين جمعية من شخصين، وكذلك تكوين الأملاك كعقار ونحو ذلك، ويمكن اتحاد أفكارهما الخاصة، وأن يكون فرحهما وحزنهما سوية.
وقد كان الزواج دينيا فقط، ومعتبرا أمام الكنيسة، ثم بعد ذلك رُتبت أحوال الشخص المدنية، ونص فيها على اعتبار عقد الزواج عقدا مدنيا (1).
* * *
- الخطوبة في القانون الفرنسي:
الخطوبة يمكن تعريفها بأنها: وعد بالزواج في المستقبل، ولكن لا قيمة لها، ولا تربط أحدًا من الطرفين، فللزوجين سحب وعدهما، لكن إن كان فسخ الخطوبة لغير سبب حقيقي، فللطرف الآخر، طلب تعويض مالي وأدبي، عما سبب له هذا التصرف (2).
* * *
(1) انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 157.
(2) انظر: المصدر السابق، 1/ 158.