تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ مذهبه أنهن بُيعنَ (١)، والله أعلم.

وقد رُوي هذا عن أبي سعيد أيضًا؛ فقال الإمام أبو عبد الرحمن النَّسائيُّ (٢) رحمه الله: ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد -هو ابن الحارث- ثنا شُعبة، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري في أُمَّهات الأولاد قال: «كُنَّا نبيعهنَّ على عَهْدِ رسول الله ﷺ».

ورواه عن شُعْبة: غُنْدَر، وعَمرُو بن مرزوق.

ولكنْ زيدٌ العَمِّي فيه ضَعْف، قال ابن عَدي (٣): لم يروِ شُعْبةُ عن

(١) كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: «لا يُبعن»؛ لأنه قد تقدم في (ص ٤٧) أن مذهب جابر منع بيعهنَّ، كعُمر بن الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٣)، وابن رُشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٩) عن جابر أنه يجيز بيع أمِّ الولد، فليُحرر مذهبه.

(٢) في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٧) رقم (٥٠٢٣).

وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٤/ ١٣٥ - ١٣٦) عن خالد بن الحارث.

وأبو داود الطيالسي (٣/ ٦٥٤) رقم (٢٣١٤)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٤٨).

وأحمد (٣/ ٢٢) عن غُندر.

والحاكم (٢/ ١٩) عن عمرو بن مرزوق.

وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٠١) عن عبد الصمد.

(٣) «الكامل» (٣/ ٢٠١).

جزء في بيع أمهات الأولاد · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء في بيع أمهات الأولادص ٩٩