تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيرين، عن عَبيدة السَّلْماني قال: كتب إليَّ عليٌّ، وإلى شُرَيحٍ (ص ١٩٦/ ب) يقول: «إني أُبْغِضُ الاختلافَ، فاقْضُوا كما كنتم تقضون -يعني: في أُمِّ الولد- حتى يكون الناسُ جماعةً، أو أموتَ كما مات صاحباي» (١).

قال: واختلافُ الصحابة إذا خُتِمَ بالاتفاق، وانقرضَ العصرُ [عليه] (٢) صار إجماعًا. ومثل هذا سواء قال البغوي في «شرح السنة» (٣).

وقد أُجيب عن هذا بأجوبة:

أحدها: أن البخاري روى هذا عن عَبيدة (٤)، وليس فيه ذِكْرُ أُمِّ الولد،

(١) أخرجه ابن المنذر كما في «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٧٣) عن حماد بن زيد، عن أيوب، به. (بذكر أمِّ الولد).

وأخرجه معمر في «الجامع» (١١/ ٣٢٩) رقم (٢٠٦٧٧)، وأبو عبيد في كتاب «الأموال» ص/ ٣٠٥ رقم (٨٥٠)، والبخاري في «الصحيح» (٣٧٠٧)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٨/ ٤٢) عن شُعبة بن الحجاج.

ورواه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣٨٩) عن إسماعيل بن عُلية.

كلاهما (شعبة، وإسماعيل بن عُلية) عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن عَبيدة، عن عليٍّ، به. من دون قوله: «يعني: في أمِّ الولد»

ووقع في مطبوعة «الجامع» لَمْعمر: أيوب، عن ابن سيرين، عن عليٍّ.

وحماد بن زيد: ثقة ثبت فقيه، وهو أثبت الناس في أيوب السختياني. انظر «تهذيب الكمال» (٧/ ٢٤٨).

(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدركته من «معالم السُّنن» و«شرح السُّنة».

(٣) (٩/ ٣٧٠).

(٤) رقم (٣٧٠٧).

جزء في بيع أمهات الأولاد · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء في بيع أمهات الأولادص ٧٥