تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذه المسألة.

ورواه الدارقطني (١) من حديث الحسين بن عيسى الحَنَفي، عن الحَكَم ابن أَبان، عن عِكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا.

ورواه ابن عُيينة (٢)، عن الحكم بن أبان، عن عِكرمة، عن عُمرَ؛ قولَهُ. وهذا هو الصحيحُ بلا شكٍّ.

وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٣)، عن وكيع، عن الثَّوْري، عن أبيه، عن عِكرمة، عن عُمرَ أنه قال في أُمِّ الولد: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وإنْ

(١) في «سننه» (٤/ ١٣١).

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٩٢)، ت: الحميد، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦).

(٣) (٦/ ٤٠٦) رقم (١٥١٩).

جزء في بيع أمهات الأولاد · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء في بيع أمهات الأولادص ٥٧