والثالث عشر: عمل أهل المدينة. والرابع عشر:
والخامس عشر: الاستحسان. والسادس عشر: الحكم بسد الذرائع.
والسابع عشر: المصالح المرسلة. والثامن عشر: قول الصحابي.
والتاسع عشر: شرع من قبلنا شرع لنا. والعشرون: مراعاة الخلاف.
قال محمد بن الحسن الفاسي في كتابه ""الفكر السامي"" "1/387": - "وقال السبكي في الطبقات: إن أصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة.
ولعله يشير إلى القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية؛ فقد أنهاها القرافي في فروقه إلى خمسمائة وثمانية وأربعين، وغيره أنهاها إلى الألف والمائتين كالمقري وغيره، لكنها في الحقيقة تفرعت عن هذه الأصول.
والإمام لم ينص على كل قاعدة قاعدة، وإنما ذلك مأخوذ من طريقته وطريقة أصحابه في الاستنباط" انتهى.
وفاته (1) :
توفي الإمام مالك - رحمه الله - سنة 179ه بالمدينة النبوية، وصلى عليه والي المدينة عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ومشى في جنازته وحمل نعشه.
المبحث الأول:
المؤلفات الأصولية المالكية
من سنة "331ه" حتى سنة "1235ه"
1" 331 "" اللمع في أصول الفقه "" (2) "5/781". لعمرو بن محمد بن عمرو الليثي، البغدادي، المالكي، أبي الفرج. كان فصيحا، لغويا، فقيها، أصوليا، قاضيا. توفي عطشا في البرية في طريق رجوعه من بغداد إلى البصرة سنة "331ه" (3) .