تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول ابن المبارك (1) وسالم (2) والليث بن سعد (3) والأوزاعي (4) وجماعة (5) وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي.

ففي كتاب الأصل (6) "أرأيت قوما فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلك المسجد وصلي فيه، فأراد القوم أن يصلوا فيه جماعة.. قال: ولكن عليهم أن يصلوا وحدانا" وهو ظاهر الرواية في المذهب (7) .

وفي الموطأ (8) "سئل مالك عن مؤذن (9) أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٦٤