في شيء فردوه إلى الله} الآية فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله وقوله: ﴿لغير الله﴾ يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب فلزمهم القول بالمنع وأما استدلالهم بقوله: ﴿وما ذبح على النصب﴾ فلا دليل فيه لأن قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾ ليس بمخصص لقوله: ﴿وما أهل لغير الله به﴾ لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم ﴿وما أهل لغير الله به﴾ .
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩