تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٧٠٨ - حدثنا إسماعيل بن عمر، ثنا اسرائيل، عن حجاج بن أرطأة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أبي أمامة -قال: أجار رجل من المسلمين رجلًا، وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح، فقال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص: لاتجيروه، وقال أبو عبيدة: نجيره. سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «يجير على المسلمين أحدهم» (١) . تفرد به.

(حديث آخر)

مرفوعًا:

١٢٧٠٩ - «المرأة إذا قتلت عمدًا لم تقتل حتى تضع الحمل ... الحديث» (٢) .

تقدم في ترجمة عبد الرحمن بن غنم، عن شداد بن أوس.

وله ذكر في حديث العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا، بل أنتم رسل رسول اله، وقد اضطررتم فكلوا،

(حديث آخر)

١٢٧١٠ - قال أبو يعلى: ثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، عن ليث، عن / عبد الرحمن ابن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل بن جبل يتناجيان بينهما حديثًا، فقلت: ماحفظتما من صفة رسول الله - ﷺ - بي، وكان قد أوصاهما بي، فقالا: ما أردنا أن

(١) مسند أحمد، ١/١٩٥.

(٢) المعجم الكبير للطبراني، ٧/٢٨٠ رقم٧١٣٨؛ وسنن ابن ماجة، ٢/٨٩٨ رقم٢٦٩٤.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١٠ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١٠ · ص ٩١