تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي عن نبي الله - ﷺ -. قال: (إذا شهدتْ أمةٌ (١) من الأمم، وهم أربعون فصاعدًا أجاز الله شهادتهُم، أو قال: صدق الله شهادتهُم) (٢) .

(حديث آخر عنه)

٣٩٤ - روى الطبراني، من حديث أبي قُتيبةَ، عن مُفضَّلِ بن فضالة، عن سالمٍ بن عُبيد الله بن سالمٍ، عن أبي المليح، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: (صوموا مِنْ وَضَحٍ إلى وَضَحٍ) (١) .

(حديثٌ آخرُ عنهُ)

٣٩٥ - قال الطبراني: حدثنا المقدامُ بن داودَ، حدثنا أسدُ بن موسى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السَّختياني، سمعتُ أبا المليح، عن أبيه - وقد كان صَحِب رسول الله - ﷺ - قال: (كانت فينَا امرأتان ضَربت إحداهما الأخرى بعمودٍ، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله - ﷺ - في المرأة بالعَقْل (٢)، وفي الجنين بغُرة عبد أو أمةٍ، أو بفرسٍ أو بعشرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم، فقال رَجُلٌ من رهط القاتلةِ: كيف نَعْقِلُ يارسول الله من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل، فمثلُ ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله - ﷺ -: أسجَاعةٌ أنت؟ وقضى رسول الله أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة) (٣) .

(١) في المخطوطة: (أمر) وهو خطأ واضح.

(٢) المعجم الكبير للطبراني ١/١٩٠.

(١) المعجم الكبير للطبراني ١/١٩٠.

وفي النهاية: الوضح هو الوضوء، أي صوموا من الضوء إلى الضوء، وقيل: من الهلال إلى الهلال وهو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه، وتمامه (فإن خفى عليكم فأتموا العدة ثلاثين يومًا) ٥/١٩٥.

(٢) يعني بالدية.

(٣) المعجم الكبير للطبراني ١/١٩٣.

والحديث أخرجه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة: كتاب الديات: باب دية الجنين: ٢/٤٩٧. والنسائي في سننه عن المغيرة بن شعبة: كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة ٨/٤٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ١ · ص ٢٥٦