تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كبير من الصغار «١» والكبار، فتقدير الكلام (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ)، الآية/ ٤.

واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها، فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال:

أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر «٢» .

وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال: تلك الريبة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه:

التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو الحق، فإن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة ليست بآيسة.

قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، الآية/ ٤.

ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها..

واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل:

فقال علي رضي الله عنه بأقصى الأجلين.

وقال عمر رضي الله عنه في نفر من الصحابة: إنها تعتد بوضع الحمل.

(١) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري. [.....]

(٢) أنظر تفسير الطبري والدر المنثور، وأسباب النزول للواحدي.

أحكام القرآن للكيا الهراسي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن للكيا الهراسيج ٤ · ص ٤٢١