تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السنة، وورد في تيمم المجروح أخبار ذكرها الفقهاء في كتبهم، وهي صحيحة، دالة على أنه يتيمم.

قوله تعالى:

(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) . اعلم أولا أنه روي عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ، «قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» «١» .

وروى إبراهيم التيمي عن عائشة، أن رسول الله ﷺ «كان يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، ربما فعله بي» «٢» .

وعن شبابة مولى عائشة رضي الله عنها قالت: ربما يلقاني «٣» رسول الله ﷺ، وهو خارج إلى الصلاة، فيقبلني ثم يأتي المسجد، فيصلي ولا يتوضأ.

كل ذلك رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق بأسانيده المتصلة في كتاب أحكام القرآن.

وروى بإسناده عن الشعبي قال: قال علي: اللمس الجماع ولكنه كنى عنه.

وروى بإسناد عن عاصم الأحوال، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: الملامسة والمباشرة الجماع.

(١) رواه الطبري في الأوسط. انظر مجمع الزوائد ج ١ ص ٢٤٧.

(٢) رواه الامام احمد في مسنده وابن ماجة في سننه، وأبو داود، والنسائي وابن ماجة.

(٣) أخرجه الطبري بسنده عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. [.....]

أحكام القرآن للكيا الهراسي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن للكيا الهراسيج ٢ · ص ٤٦٣