تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَّاسَةَ التُّجِيبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، رضي الله عنه يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ مِصْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرِئٍ بِبَيْعٍ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ»

مسند عقبة بن عامر · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند عقبة بن عامرص ٥٩