تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، وَيُونُسُ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا»، وَقَالَ يُونُسُ: وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ

مسند عقبة بن عامر · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند عقبة بن عامرص ٢١