تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْمُقْرِئَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَالْحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيٍّ كَانَ لأُمِّهِ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَلا»

مسند عقبة بن عامر · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند عقبة بن عامرص ١٣١