3058 - عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس"، لأعطيتك.
"عن أبي الجويرية": تصغير الجارية.
"الجرمي": بفتح الجيم وسكون الراء.
"قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية"؛ أي: في زمان إمارته.
"وعلينا"؛ أي: أمر علينا في ذلك الجيش.
"رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيتك"؛ أي: النفل، قيل: يشبه أن يكون هنا سهو من الراوي في الاستثناء، وأن الصواب: لا ينفل بعد الخمس؛ أي: بعد وجوب الخمس في الغنيمة.
* * *
3059 - عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا فوافقنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه، أسهم لهم معهم.
"عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا، فوافقنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - "؛ أي: صادفنا.