تخطَّ إلى المحتوى

AUTO 12 - باب الفيء

(باب الفيء)

وهو المال الحاصل للمسلمين من الكفار من غير جريان حرب.

من الصحاح:

3095 - عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر - رضي الله عنه -: إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ ﴿وما أفاء الله على رسوله﴾ - إلى قوله - ﴿قدير﴾، فكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله.

"من الصحاح":

" عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه"؛ أي: الله تعالى ذلك الشيء.

"أحدا غيره"؛ أي: غير رسوله.

"ثم قرأ: ﴿وما أفاء الله على رسوله﴾ "؛ أي: ما نفل (¬1) الله رسوله من أموال الكفار.

"إلى قوله: ﴿قدير﴾ [الحشر: 6]، فكانت هذه": إشارة إلى السهام المخصوصة به - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما.

"خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "؛ أي: مختصة به، وليس لأحد من الأئمة

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.