AUTO 12 - باب الفيء
(باب الفيء)
وهو المال الحاصل للمسلمين من الكفار من غير جريان حرب.
من الصحاح:
3095 - عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر - رضي الله عنه -: إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ ﴿وما أفاء الله على رسوله﴾ - إلى قوله - ﴿قدير﴾، فكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله.
"من الصحاح":
" عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه"؛ أي: الله تعالى ذلك الشيء.
"أحدا غيره"؛ أي: غير رسوله.
"ثم قرأ: ﴿وما أفاء الله على رسوله﴾ "؛ أي: ما نفل (¬1) الله رسوله من أموال الكفار.
"إلى قوله: ﴿قدير﴾ [الحشر: 6]، فكانت هذه": إشارة إلى السهام المخصوصة به - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما.
"خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "؛ أي: مختصة به، وليس لأحد من الأئمة