تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة".

* * *

2927 - وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر".

"عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا سبق"، وهو بالتحريك: المال المشروط للسابق على سبقه، وبالسكون: مصدر.

"إلا في نصل"؛ المراد به: ذو نصل كالسهم ونحوه.

"أو خف"؛ أي: ذي خف كالإبل والفيل.

"أو حافر"؛ أي: ذي حافر كالخيل والبغال والحمير، يعني: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها، وألحق بها بعض: المسابقة على الأقدام، وبعض: المسابقة بالحجارة.

* * *

2928 - وقال: "من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به".

وفي رواية: "وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، وإن كان قد أمن أن يسبق فهو قمار".

"وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين": هذا إشارة إلى المحلل، وهو من جعل العقد حلالا، وهو أن يدخل ثالث بينهما.

"فإن كان يؤمن أن يسبق": بأن كان فرسه بليدا فيأمنان سبقه إياهما.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ٣٤٩