"وفي رواية: لا نذر في معصية الله".
* * *
2570 - وقال: "كفارة النذر كفارة اليمين".
"وعن عقبة بن عامر قال: قال - عليه الصلاة والسلام -: كفارة النذر كفارة اليمين"، وبه قال أبو حنيفة، وفيه حجة على الشافعي.
* * *
2571 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه".
"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: بينا رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه"؛ أي: النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الرجل.
"فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم": سؤاله - عليه الصلاة والسلام - عنه إما سؤال عن اسمه؛ ولذلك أجيب به وزيد عليه، أو عن حاله؛ فأجيب به وزيد باسمه، أو عنهما؛ فأجيب بهما.
وقيل: إنما سأل عن علة انتصاب الرجل، دون اسمه؛ لأنه رجل من قريش، فاشتبه على السامعين، فلم يدروا عن أي الأمرين يسأل، فأخبروا بهما جميعا.
"فقال - عليه الصلاة والسلام -: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم