تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صومه"، أمره - عليه الصلاة والسلام - إياه بوفاء الصوم دون ما عداه: يدل على صحة نذر القربة دون غيرها.

* * *

2572 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله - عز وجل - عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب.

وفي رواية: "اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك".

"وعن أنس: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رأى شيخا يهادى بين ابنيه"؛ أي: يمشي معتمدا عليهما من الضعف؛ لأجل نذره ماشيا إلى بيت الله.

"فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، قال: إن الله - عز وجل - عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب"، عمل الشافعي - رحمه الله - بظاهر الحديث وقال: لا دم عليه.

وقال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي: عليه دم؛ لأنه أدخل نقصا في الواجب بعدم وفائه كما التزمه.

"وفي رواية: اركب أيها الشيخ؛ فإن الله غني عنك وعن نذرك".

* * *

2573 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن سعد بن عبادة استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فأفتاه بأن يقضيه عنها.

"عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى النبي - عليه الصلاة والسلام - "؛ أي: طلب الفتوى منه.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ١٠٦