تخطَّ إلى المحتوى

"عن ابن عباس، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: إذا أصاب المكاتب حدا"؛ أي: أمرا موجبا للحد.

"أو ميراثا ورث" - بصيغة المجهول وتشديد الراء - "بحساب ما عتق منه"، كما لو أدى نصف الكتابة، ثم مات أبوه وهو حر، ولم يخلف سواه، فإنه يرث منه نصف ميراثه.

"وعنه قال: قال - عليه الصلاة السلام -: يودي المكاتب": بتخفيف الدال وصيغة المجهول، من: ودى يدي دية.

"بحصة ما أدى دية حر": نصب على المفعول به ل (يودي)، والأولى جعله مفعولا مطلقا، ومفعول (أدى) عائد محذوف.

"وما بقي دية عبد": عطف على معمولي عاملين مختلفين؛ وهو الفعل المجهول وحرف الجر، والمعنى: أن المكاتب إذا جني عليه وقد أدى بعض كتابته يدفع الجاني إلى ورثته بقدر ما أداه من كتابته دية حر، وإلى مولاه بقدر ما بقي منها دية عبد.

"ضعيف": هذان الحديثان ليسا بمعمول [بهما] عند الأئمة، إلا عند النخعي وحده.

* * *

AUTO 3 - باب الأيمان والنذور

(باب الأيمان والنذور)

من الصحاح:

2548 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: كان أكثر ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف:

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.