وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن كان المستحلف ظالما فيه فهو على نية الحالف، وإن كان مظلوما فعلى نية المستحلف، وقيل: على نية المستحلف مطلقا.
* * *
2559 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله، ورفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنها.
"وعن عائشة قالت: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله" من غير أن يعتقد به قلبه، كما هو عادة العرب في المكالمة؛ لا يؤاخذ به، وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لغو اليمين: عبارة عن الحلف على شيء مضى وهو كاذب فيه، ويظن أنه صادق، فلا كفارة فيه ولا إثم.
"ورفعه بعضهم عن عائشة"؛ أي: أسنده إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - برواية عائشة.
* * *
من الحسان:
2560 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلفوا بآبائكم