تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن كان المستحلف ظالما فيه فهو على نية الحالف، وإن كان مظلوما فعلى نية المستحلف، وقيل: على نية المستحلف مطلقا.

* * *

2559 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله، ورفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنها.

"وعن عائشة قالت: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله" من غير أن يعتقد به قلبه، كما هو عادة العرب في المكالمة؛ لا يؤاخذ به، وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لغو اليمين: عبارة عن الحلف على شيء مضى وهو كاذب فيه، ويظن أنه صادق، فلا كفارة فيه ولا إثم.

"ورفعه بعضهم عن عائشة"؛ أي: أسنده إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - برواية عائشة.

* * *

من الحسان:

2560 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون".

"من الحسان":

" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلفوا بآبائكم

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٤ · ص ١٠٠