2275 - عن الضحاك بن سفيان - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: "أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها"، صحيح.
"عن الضحاك بن سفيان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أمواله، وهذا قول الأكثر، وروي عن علي - رضي الله عنه -: أنه كان لا يورث المرأة من الدية شيئا "صحيح".
* * *
2276 - وعن تميم الداري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته"، ليس بمتصل.
"عن تميم الداري - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما السنة في الرجل"؛ أي: ما حكم الشرع في شأن الرجل "من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس بمحياه ومماته" احتج بهذا من جعل ميراث من أسلم للذي أسلم على يده بالولاء، وهو رأي عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والليث بن سعد، قلنا: لا ذكر للميراث فيه لجواز أن يكون معناه: أولى الناس بنصرته حال حياته وبالصلاة عليه في حال مماته، فلا يكون حجة، ويحتمل أنه كان في بدء الإسلام كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة، ثم نسخ ذلك.
"ليس بمتصل" ضعفه أحمد من قبل إسناده.
* * *
2278 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان