# وأيتكما خلت به فهو لها.
"وعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر"؛ أي: حكم بالسدس للجدة.
"ثم جاءت الجدة الأخرى" لهذا الميت من جهة الأب، وكانت الجدة الأولى من جهة الأم "إلى عمر تسأله ميراثها فقال: هو ذلك"؛ أي: ميراثك ذلك "السدس" صفة (ذلك)، أو عطف بيان له، "فإن اجتمعتما" خطاب لهاتين الجدتين، "فهو بينكما، وأيتكما خلت به"؛ أي: تفردت بالسدس، "فهو لها"، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعا.
* * *
2274 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسا مع ابنها. ضعيف.
"وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "؛ أي: أعطاها "سدسا مع ابنها"؛ أي: مع وجود ابنها، قال ابن مسعود: إنما أعطاها تبرعا وتفضلا عليها لا بطريق الميراث، ومذهبه عدم توريث الجدة للأب ولا للأم كان معها من هو أقرب إلى الميت أو لم يكن، قيل: إن الجدة أم حسكة، وكان ابنها عم الميت دون أبيه.
"ضعيف".