2245 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج.
"عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج"، أراد به لقطة حرم مكة؛ أي: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف، بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبدا لمالكها عند الشافعي، وعندنا: لا فرق بين لقطة الحرم وغيرها.
* * *
من الحسان:
2246 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" - وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره - قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس".
"من الحسان":
" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة"؛ أي: ذخيرة "فلا شيء عليه" مر بيانه في (باب الغصب)، "ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه"؛ أي: غرامة قيمة مثليه، وهذا على سبيل الزجر والوعيد، وإلا فالمتلف لا يضمن بأكثر من قيمة مثله، وكان عمر - رضي الله عنه -