تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2166 - وعن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه".

"وعن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، منصوبان على الحال، قيل معناه: لاعبا ظاهرا جادا باعتبار الباطن؛ أي: يأخذه على سبيل الملاعبة وقصده في ذلك إمساكه لنفسه لئلا يلزم اللعب والجد في زمان واحد، "فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه"، وهذا ليس تخصيصا بالعصا بل هكذا كل شيء.

* * *

2167 - وعن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه".

"وعن الحسن، عن سمرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به"، المراد: ما غصب أو سرق منه، "ويتبع البيع" بتشديد الياء؛ أي: المشتري "من باعه"؛ يعني: يتبع البائع ويأخذ منه الثمن؛ لأنه غاصب أو سارق.

* * *

2168 - وقال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".

"وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على اليد"؛ أي: يجب عليها رد "ما أخذت" بغصب أو عارية أو وديعة، فيجب في الغصب وإن لم يطلبه، وفي العارية إن عين مدة لزمه رده إذا انتقضت ولو طلب مالكها قبلها، وفي الوديعة لا يلزمه الرد إلا إذا طلب المالك "حتى تؤدي" إلى مالكه.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٤٧٠