# الذهب والفضة فنشتري به الرطب، ونشتهيه، فرخص لهم في ذلك.
* * *
2070 - وعن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا.
"وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها"؛ أي: بقدرها.
"تمرا يأكلها أهلها"؛ أي: أهل العرية وهم ملاكها القديمة.
"رطبا"، سميت عرية؛ لأنها عريت عن جملة التحريم؛ أي: خرجت عنه، فعيلة بمعنى فاعلة.
* * *
2071 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود".
"وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق"، الوسق: ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد، يحتمل أن تكون هذه لقوم بلغ مقدار خرصهم في العرية هذا المقدار.
"أو في خمسة أوسق، شك داود" في أنه سمع خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق، قيل: هو داود بن قيس، وقيل: داود بن أبي هند، وقيل: داود بن الحصين، وهو يروي عن أبي سفيان مولى ابن أحمد عن أبي هريرة.