تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أو استزاد"؛ أي: أخذ الزيادة.

"فقد أربى"؛ أي: أتى بالربا أو تعاطاه.

"الآخذ والمعطي فيه"؛ أي: في الربا.

"سواء"؛ أي: في الإثم واللعن، قيل: كان بيع الربا في ابتداء الإسلام جائزا، ثم نسخ بإيجاب المماثلة.

* * *

2053 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".

وفي رواية: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن".

"وعنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا"، من باب الإفعال، الشف من الأضداد يستعمل في النقصان والزيادة، وهنا بمعنى الزيادة بقرينة (على)؛ أي: لا تزيدوا في البيع.

"بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها"؛ أي: من الأشياء المذكورة.

"غائبا بناجز"؛ يعني: نسيئة بنقد، والناجز: هو الحاضر، وهذا يدل على تحريم النساء في الصرف.

"وفي رواية: لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن"، اعتبار المماثلة بالوزن في الموزون.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٤٠٥