تخطَّ إلى المحتوى

"عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب"؛ أي: يباع به.

"والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل"؛ أي: حال كونهما متساويين في القدر.

"سواء بسواء"، تأكيد لقوله: (مثلا بمثل)، وكذا: "يدا بيد"، ويحتمل أن يريد بقوله: (مثلا بمثل) المماثلة الكيل والوزن، وبقوله: سواء بسواء اتحاد مجلس تقابل العوضين، وبقوله: (يدا بيد) الحلول.

ذكر - عليه الصلاة والسلام - النقدين والمطعومات الأربع إيذانا بأن علة الربا النقدية أو المطعم، وذكر من المطعومات الحبوب وهو البر والشعير والثمار، وهو التمر وما يقصد بالطعم لذاته كهذه الثلاثة، أو لغيره كالملح إيذانا بأن الكل سواء في الحكم "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان"؛ أي: البيع "يدا بيد"، جوز عليه الصلاة والسلام التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض.

* * *

2052 - وعن أبي سعيد الخدري - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".

"وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد"؛ أي: أعطى الزيادة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.