# الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفدية، وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع.
* * *
1444 - وقال: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه".
"وعن سلمة بن المحبق": بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم الكسر.
"أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له حمولة" بفتح الحاء: ما يحمل عليه من الإبل وغيره، (يأوي): لازم ومتعد؛ أي: يأوي صاحبها، وتؤويه.
"إلى" حال "شبع" ورفاهية، ولم يلحقه في سفره مشقة.
"فليصم رمضان حيث أدركه"، والأمر هنا للحث على الأولى؛ لدلالة النصوص على جواز الإفطار مطلقا.
* * *
AUTO 5 - باب القضاء
(باب القضاء)
من الصحاح:
1445 - قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. تعني: الشغل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.